السيد الخميني

444

كتاب الطهارة ( ط . ق )

علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ، ولا يمرن فيه جنب " ( 1 ) وصحيحة الحلبي الواردة في زقاق قذر بينه وبين المسجد ( 2 ) ورواية علي بن جعفر الواردة في إصابة بول الدابة المسجد أو حائطه ( 3 ) إلى غير ذلك - فغير تام إذ الآية الشريفة مع كونها مربوطة بالأمم السالفة لا يبعد أن يكون المراد من التطهير فيها هو التنظيف العرفي والكنس ، لا التطهير من النجاسة بمناسبة قوله : " للطائفين والعاكفين " الخ مع أن التعدي من المسجد الحرام يحتاج إلى دليل . ورواية الثمالي راجعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل بعد عدم إمكان القاء الخصوصية عرفا ، ورواية الزقاق أجنبية عن المقام ، فإن الظاهر منها أن مورد الكلام تنجس الرجل المانع عن الصلاة ، ورواية علي بن جعفر لا تدل على المطلوب بعد طهارة أبوال الدواب ، فيمكن أن يكون وجه السؤال معهودية كراهة الصلاة مع تلوث المسجد . وقد يستدل على ذلك بالأخبار المستفيضة الدالة على جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تطهيره ، مثل صحيحة الحلبي " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه ، فقال : لا بأس بذلك ، قال : فقلت : أفيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ( حشي رمادا خ ل ) أن ينظف ويتخذ مسجدا ؟ قال : نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، فإن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الجنابة - الحديث 10 . ( 2 ) مرت في ص 362 . ( 3 ) مرت في ص 24 .